اختلفت أنا وأحد إخواني على أجر من يسبّح بالمسبحة، ولا يعقد التسبيح بيمينه - جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث

78 : اختلفت أنا وأحد إخواني على أجر من يسبّح بالمسبحة، ولا يعقد التسبيح بيمينه

رقم الفتوى
78
تصنيف الفتوى
البدع والمحدثات
التاريخ
09/06/2018
السؤال :
اختلفت أنا وأحد إخواني على أجر من يسبّح بالمسبحة، ولا يعقد التسبيح بيمينه، فهو يقول
-جازماً- بذأن: من يسبح بالمسبحة لا أجر له مطلقاً، وأنّ عمله هذا هباء منثور؛ لأنَّ ذلك بدعة، أرجو توضيح هذه المسألة وتحديداً موضوع الأجر؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب :
ليس كل نهي يقتضي البطلان، وأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأن من جلس في مجلس ذكر بدعي فهو مأجور بقصده، آثم بعمله -وهذا فيمن لا يعلم الحكم-، وذكر اللكنوي في كتابه: «السعاية» أن التسبيح بعقد الأنامل خير من التسبيح بالسبحة بإجماع أهل العلم.
وعجبنا لا ينتهي ممن ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم (وهو عقد التسبيح بأنامل اليمين) واتَّبع مسلك المبتدعة ومن سار على منهجهم.
والسبحة لم يثبت في جوازها شيء من الأحاديث والآثار، بل في قصة ابن مسعود مع أبي موسى عند الدارمي: الإنكار الصريح على من يستخدم الحصى في التسبيح -وهو بمعنى السبحة-.
والخلاصة أنه لا يجوز استخدام السبحة، ومن فعلها جهلاً فيُعلّم، والأجر عند الله -عز وجل-، فليس العالم كالجاهل، ولا الذي يجهل وبإمكانه أن يعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم كمن ليس بإمكانه، والله أعلم.