أتقدم إلى فضيلتكم باستفتاء يهمني حول موضوع الزكاة - جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث

5 : أتقدم إلى فضيلتكم باستفتاء يهمني حول موضوع الزكاة

رقم الفتوى
5
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
09/06/2018
السؤال :
أتقدم إلى فضيلتكم باستفتاء يهمني حول موضوع الزكاة، وجزاكم الله خيراً.
والدتي امرأة مطلقة منذ أن كانت حاملاً بي، وثقافتها الدينية محدودة جداً، وقد عاشت منذ ولادتي سنة (1974) في بيت أخيها الذي تكفل بها، وورثت عن أبيها منزلاً صغيراً، وثلاثة دكاكين صغيرة كانت تستفيد مِن كراء هذه الأخيرة مبلغاً شهرياً قليلاً لا يتعدى (400) درهم مغربي، لا تكفي لقضاء حاجياتها الضرورية، وبعد مرور أربع سنوات من ولادتي سنة (1978) أصيبت بمرض في صمامات القلب اضطرت على إثره إلى بيع المنزل الصغير لإجراء عملية جراحية.
ثم بعد ثمان إلى عشر سنوات (1988) تقريباً بدأت تعمل في مجال الخياطة، وتَمَكَّنَت خلال (14) سنة من (1988) إلى (2002) من ادخار مبلغ من المال يقدر بـ(160) ألف درهم، مع العلم أنها كانت تصرف من هذا المال طيلة هذه السنوات لقضاء حاجياتي من دراسة وكسوة، ومصاريف مرضية، كما أنها كانت ولا زالت تصرف منه لعلاجها بعد العملية من أدوية وتحاليل، ومبيت في المستشفى.
وبعد تخرجي من كلية الطب، وعملي في إحدى المدن النائية سنة (2002) اضطرت مرة أخرى لإنفاق مبلغ آخر من هذا المال طيلة سنة كاملة لتغطية الكراء، ومصاريف عيشنا إلى أن بدأت أتقاضى أجراً شهرياً عن عملي، وقد ساهمت بعد ذلك في مصاريف زفافي سنة (2003)، وحالياً بقي من مجموع المال (80) ألف درهم.
أصحاب الفضيلة المشايخ، بعد هذه الصورة التفصيلية الشاملة التي قدمتها لكم أحيطكم علماً بأن هدف والدتي من جمع وادخار هذا المال كان لشراء منزلٍ لنا، وتغطية مصاريفها الصحية، ولمصاريف عملية جراحية افترض الأطباء إجرائها، وطيلة هذه المدة أي (14) سنة، لم تكن والدتي تؤدي زكاة مالها هذا، فهل يجب عليها تأدية زكاة المال في ظروفها المشار إليها آنفاً؟ وهل يجب تأدية زكاة المال عن السنوات الماضية (14) سنة مع العلم أن ادخاره كان تدريجياً، والمصاريف كانت مستمرة، وغير محددة، تقبلوا احترامي، وجزاكم الله خيراً.
الجواب :
يجب على والدتك الآن أن تحصي مالها في هذه السنوات كلها، وتخرج زكاته، فإن زكاة المال لا تسقط عمن يجمع المال لبناء منزل، أو لإجراء عملية، أو مصاريف علاج، وغير ذلك، بل يجب إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول.
أما قدر الزكاة فلتتحر ذلك بقدر ما تستطيع، و{لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} [البقرة: 286]،
والله الموفق.