ما حكم الشرع في استخدام المواد المستخرجة من (البحر الميت) والتي تستخدم كمواد للتجميل، مثل طينة البحر الميت، والصابون وغيره - جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث

143 : ما حكم الشرع في استخدام المواد المستخرجة من (البحر الميت) والتي تستخدم كمواد للتجميل، مثل طينة البحر الميت، والصابون وغيره

رقم الفتوى
143
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
10/06/2018
السؤال :
ما حكم الشرع في استخدام المواد المستخرجة من (البحر الميت) والتي تستخدم كمواد للتجميل، مثل طينة البحر الميت، والصابون وغيره .
نرجو من أصحاب الفضيلة العلماء القائمين على «مركز الإمام الألباني» أن يقوموا ببيان الحكم الشرعي في هذا الأمر، وجزاهم الله خيراً.
الجواب :
لا مانع شرعي مِن استعمال المواد المستخرجة من البحر الميت للعلاج أو التجميل المباح -للضرورة-.
وقد امتن الله على عباده بقولـه: {وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم}، قال الإمام ابن القيم في «بدائع الفوائد» (4/7): «لا يصح الامتنان بممنوع منه، خلافاً لمن زعم أنه يصح»اهـ. والمنّة لا تكون في حرام أو مكروه، ومنطقة البحر الميت كبيرةٌ؛ متسعة الأرجاء، منتشرة، لا نعلم بيقين أينَ وقع الخسف فيها على التعيين -على اختلافٍ معروفٍ في ذلك-، فالأصل استصحاب الحال من الانتفاع بتلكم الموادِّ حتى يرد تعيين مكان الخَسْفِ الممتنعِ الاستخراج منه -بيقين-.
والله تعالى أعلم .