رجل اقترض في جاهليته مبلغاً من المال من مؤسسة ربوية، لتسترجعه منه بعد مدة - جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث

130 : رجل اقترض في جاهليته مبلغاً من المال من مؤسسة ربوية، لتسترجعه منه بعد مدة

رقم الفتوى
130
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
10/06/2018
السؤال :
رجل اقترض في جاهليته مبلغاً من المال من مؤسسة ربوية، لتسترجعه منه بعد مدة، لا دفعة واحدة لكن على دفعات، ثم هو يكون عنده من المال ما فيه النصاب ويحول عليه الحول؛ فهل عليه إخراج الزكاة منه، مع أنّه مدين لهؤلاء ولو عرض عليهم تسديد ما عليه لهم لرفضوا؟
الجواب :
قال الله -تعالى-: {فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون}، فالواجب الإقلاع عن الربا، ويجب على المسلم أن يزكي جميع المال الذي يملكه ملكاً تاماً، ويخصم من ذلك الدّين الذي عليه.