عُرِضَ علَيَّ قطعة أرض من قبل أصدقائي لكي أبيعها لصاحب النصيب، ما حكم أخذي للعمولة من البائع الأصلي، والمشتري كسمسار، وهل العمولة محددة في السنة؟ - جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث

10 : عُرِضَ علَيَّ قطعة أرض من قبل أصدقائي لكي أبيعها لصاحب النصيب، ما حكم أخذي للعمولة من البائع الأصلي، والمشتري كسمسار، وهل العمولة محددة في السنة؟

رقم الفتوى
10
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
09/06/2018
السؤال :
عُرِضَ علَيَّ قطعة أرض من قبل أصدقائي لكي أبيعها لصاحب النصيب، ما حكم أخذي للعمولة من البائع الأصلي، والمشتري كسمسار، وهل العمولة محددة في السنة؟
أما النقطة الثانية أن صاحب الأرض طلب في القطعة مثلاً (10000) آلاف دينار، وقال لي إذا بعتها بأكثر من ذلك فإننا نقسم الزيادة بيننا مناصفةً، فسعر الأرض (10000) آلاف دينار، وقد بعتها بـ(15000) ألف دينار، والزائد (5000) آلاف دينار، وسؤالي هل يجوز لي أن آخذ نصف هذا المبلغ، والعمولة العادية.
الجواب :
لا حرج عليك أن تأخذ عمولة على ما تقوم به من تسهيل عملية البيع، ولا يوجد في السنة النبوية ما يحدد نسبة العمولة، أو الربح، بل ذلك راجع إلى أحوال العرض والطلب، كثرةً وقلة، لكن يَحسن بالمسلم أن يراعي حقوق الأخُوَّة الإسلامية، وأن يكون سهلاً، وسمحاً في بيعه وشرائه، والسمسرة بين البائع والمشتري -لتسهيل عملية البيع مقابل عمولة معينة، أو نسبة من المبلغ- جائزة، ولا حرج فيها على ما اتفق عليه البائع والسِّمسار من الشروط، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:« المسلمون على شروطهم» - صحيح- « إرواء الغليل» (1303)، لكن ينبغي عدم استغلال المشتري برفع ثمن الأرض لمصلحة السماسرة لما فيه من استغلال وغبن.