هل يجوز بيع السلعة لرجل أغلب ماله حرام؟ - جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث

122 : هل يجوز بيع السلعة لرجل أغلب ماله حرام؟

رقم الفتوى
122
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
10/06/2018
السؤال :
هل يجوز بيع السلعة لرجل أغلب ماله حرام؟
الجواب :
يجوز بيع السلعة على وجه شرعي لمن كان ماله حراماً؛ فالحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، فأحكام الشريعة تدور مع الأفعال لا الذوات، ولذا يجوز البيع والشراء من الكفار فيما هو مباحٌ في الشرع.