المال وأحكامُه - جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث

المال وأحكامُه

  • مشهور حسن آل سلمان
  • 27/06/2018
  • 988

إنَّ موضوع المال وما يتعلَّق به من أحكام وما له به من صلة، أمر متشعِّب جداً، وخُصَّ بدواوين كثيرة شهيرة، وبقي معرفة: هل المال في ذاته محمود أم مذموم، وفي النصوص -الأحاديث والآثار- ما يفيد هذا وهذا، ولذا حمله العلماء على الحالتين على حسب ما يؤول إليه الأمر.
* متى يذم المال؟
فهو مذموم باعتبار(1):
- أن فيه إشغالاً عما هو الأهم في الدنيا من العمل بالخيرات، وقد يكون سبباً في الصدّ عن كثير من الطاعات.
- أنه سبب في الاشتغال عن الواجبات، ووسيلة إلى الغفلة والممنوعات، لأن التمتع بالدنيا يسبب له ضراوة كضراوة الخمر، وبعضها يجرُّ إلى بعض، إلى أن تهوي بصاحبها في المهلكة -والعياذ بالله-.
- أن الشرع قد جاء بذم الدنيا، وهو من زينتها، وسبب للتمتّع بلذّاتها، كقوله -تعالى-: مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ [هود:15].
وفي الحديث: ((إنّ أخوف ما أخاف عليكم: أن تُفتح عليكم الدنيا كما فُتحت على الذين من قبلكم... ))، وفيه: ((إن مما يُنبتُ الربيع ما يقتل حَبَطاً أو يُلِمّ)) (2).
وذلك كثير شهير في الكتاب والسنَّة.
- ما فيه من التعرض لطول الحساب في الآخرة، وقد جاء في بعض الآثار: ((إن حلالها حساب، وحرامها عذاب)) ، والعاقل يعلم أن طول الحساب نوع من العذاب، وأن سرعة الانصراف من الموقف إلى الجنة من أعظم المقاصد، وإن المال صادٌّ عن ذلك.

* متى يمدح المال؟
ونازع آخرون في ذلك؛ وقالوا عن الوجوه المذمومة السابقة: إنها حق، وهذا النظر الذي نظرتم إليه إلى المال والدنيا هو نظر مجرد من الحكمة التي وضعت لها الدنيا، من كونها متعرَّفاً للحق، ومستحقاً يُشكرِ الواضع لها، بل إنما يعتبر فيها كونها كيساً ومقتنصاً للذات، ومآلاً للشهوات، انتظاماً في سلك البهائم، وهذا ظاهر للعيان من هذه الجهة، وهو على هذا الحال، قشرٌ بلا لبٍّ، ولعب بلا جد، وباطل بلا حق؛ لأن صاحب هذا النظر لم ينل منه إلا مأكولاً، ومشروباً، وملبوساً، ومنكوحاً، ومركوباً، من غير زائد، ثم يزول عن قريب، فلا يبقى منه شيء، فذلك كأضغاث أحلام، وهذا هو نظر الكفار(3) -أصالةً-، وأما المؤمنون فهم يعلمون أن المال محمود من وجوه كثيرة، منها:
- إنه نعمة من الله -عزَّ وجل- كسائر النعم، يجب شكرها، والواجبُ: الانتدابُ إلى ذلك حسب القدرة والمكنة، وصار ذلك القشرُ محشوَّاً لُبّاً، بل صار القشر نفسه لباً؛ لأن الجميع نعمٌ طالبة للعبد أن ينالها، فيشكر لله بها وعليها.
- إنه يُستعان به على الطاعات، وهو ذريعة في بعض الأحايين إلى تحقيق بعض المأمورات والواجبات، كالمستعان به على أمر أخرويّ، ففي الحديث الصحيح: ((نِعْمَ المال الصالح للرجل الصالح))، وفي الحديث الآخر: ((ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا والنعيم المقيم.... ))، إلى أن قال: ((ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء))، فجعل المال فضلاً من الله يمتنّ به على بعض عباده.
- إن ما ذكر من الحساب على المال، وأنه يؤخر الأغنياء من دخول الجنة، يقال عليه: إنه راجع  إلى أمر خارج عن نفس المال، فإنه - مثلاً- من خلاله: يقع أكل كذا، وله مقدمات وشروط ولواحق لا بد من مراعاتها، فإذا رُوعيت صار ذلك وسيلة إلى العبادات والطاعات، وإن لم تُراع كان التسبب والتناول فيه قصوراً أو خلافاً على حسبه وبقدره.
* المال كغيره من الشهوات:
- وعلى الجملة؛ فالمال كغيره من الشهوات والملذات، له أحكام، وضوابط، وشروط، وموانع، ولواحق تراعى، والترك(4) في هذا كله كالفعل، فكما أنه إذا تسبب للفعل كان تسببه مسؤولاً عنه، كذلك إذا تسبب إلى الترك كان مسؤولاً عنه.
وتأمل حادثة سلمان وأبي الدرداء، فيما أخرج البخاري (1968، 6139) ومسلم (182) عن أبي جُحَيفة، قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء -وهي زوجه- متبذِّلة؛ فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً، فقال له: كل فإني صائم. فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل؛ فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال: نم. فنام، ثم ذهب ليقوم؛ فقال: نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصلينا فقال له سلمان: ((إن لربِّك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، فأعط كل ذي حقٍّ حقّه)) (5)، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((صَدَقَ سلمان)).
يتبين لنا من هذا أن الفعل والترك يتعلق بهما الحساب، وإذا كان كذلك، فلم يبق مجالٌ لذم المال من هذا الوجه.
* فصل النزاع:
والصواب في هذا الباب: أن تناول المباح، وتحصيل المال من حلِّه؛ لا يصح أن يكون صاحبه محاسَباً عليه بإطلاق، وإنما يحاسب على التقصير في الشكر عليه؛ إما من جهة تناوله واكتسابه، وإما من جهة الاستعانة به على التكليفات، فمن حاسب نفسه في ذلك وعمل على ما أُمِرَ به، فقد شكر نعم الله، وفي ذلك قال الله -تعالى-: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ }  إلى قوله: {خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ } (6).
وهذه النعم هدايا من الله للعبد، وهل يليق بالعبد عدم قبول هدية السيد؟ هذا غير لائق في محاسن العادات، ولا في مجاري الشرع، بل قصد المهدي أن تقبل هديته، وهدية الله إلى العبد ما أنعم به عليه، فليقبل، ثم ليشكر له عليها.
والخلاصة؛ إنَّ المال لا بدَّ أن يكون خادماً لأصل ضروري أو حاجِيٍّ أو تكميلي، ويراعى إمساكه وتحصيله من جهة ما هو خادم له، فيكون مطلوباً ومحبوباً فعله، وذلك أن التمتع بما أحل الله -عزَّ وجل- من المأكل والمشرب ونحوهما: مباح في نفسه، وإباحته بمفرداته المتعددة، خادمة لأصل ضروري، وهو إقامة الحياة(7)، فهو معتبر ومحبوب بالنسبة إلى حقيقته الكلية، لا إلى اعتباره الجزئي، ومن هنا يصح كونه هدية يليق فيها القبول دون الرد، لا من حيث هو جزئي معين.
أما إن عاد المال لنقض أصلٍ من أصول الشرع، والاعتداء على المقاصد الكلية، بالاعتداء على العرض، أو العقل، أو البدن، أو النسل، أو الدين؛ فهذا هو المذموم، ويسمى أخذه: رغبة في الدنيا، وحباً في العاجلة، وضده هو الزهد فيها، وهو تركها من هذه الجهة، ولا شك أن ذلك مطلوب.
ولذا؛ فالفصل في المسألة: أن ذم المال بإطلاق لا يستقيم، كما أن مدحه بإطلاق لا يستقيم، يوضّحه: مسألة الحجر على السفيه، الذي يضع المال في غير موضعه(8)، ومسألة النفقات وأحكامها، فالقاعد عن العمل معرض نفسه للمسألة، مضيِّع لمن يعول، وكفاه إثماً(9)  بذلك.
ومن المتفق عليه أن تركه هذا ليس مرغباً فيه، ولا هو زاهد فيه على الوجه المحمود، بل يسمى فعله سفهاً وكسلاً، وكذا مسألة التبذير والشح، فكلاهما مذموم، وهما طرفان، والعدل والخير: بينهما.
والذي يترجم ذلك كله على وجه فيه وسط، دون وكس ولا شطط: الصحابة خصوصاً، والسلف الصالح عموماً، فإنهم -رضوان الله عليهم- كانوا حريصين على المال، ولهم فيه بتحصيله مهن معروفة، كاسبين له من جهة كونه عوناً على شكر الله عليه، وعلى جهة اتخاذه مركباً للآخرة، وهم كانوا أزهد الناس فيه، وأورع الناس في كسبه.
فربما سمع أخبارهم في طلبه من يتوهم أنهم طالبون له من جهة ملذاته وشهواته فحسب، وهذا جهل بالاعتبار الذي طلبوه، وحاش ÷ أن يطلبوه على علاته، إنما طلبوه من جملة عباداتهم -رضوان الله عليهم، وألحقنا بهم، وحشرنا معهم، ووفقنا لما وفقهم له بمنّه وكرمه-.
فلا نعرف أحداً اجتمع له مال كما اجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكل ما سيق إليه جعله لأصحابه، وإقامة الدين، فكأني به -بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم - مع كونه المتسبِّب يرى أن ما وصل ليده من محض الفضل، وأنه كوكيل على تصريفه فقط، وليس له منه شيء، وهذه أعلى المراتب، وكان الواحد من أصحابه كالوكيل، يأخذ منه ما احتاج، وهو أقل مرتبة من هذا.
* مراتب الناس في حظوظهم في المال:
ولا شك أن الناس في أخذ حظوظهم على مراتب، وأن الأسوة لهم في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانوا يهضمون نفوسهم، ويطرحون حظوظها، بفضل قوة يقينهم بالله؛ لأنهم عالمون بصفاته، وبيده -سبحانه- ملكوت السموات والأرض، وهو حسيبهم لا يخيبهم،  فصارت الشهوة والنزوة والحظوة عندهم من قبيل ما قد ينسى، ويأنف الواحد منهم إلى الالتفات إليها على وجه ما فيها مزاحمة لحق الله -تعالى-، وهذه نماذج للتدليل على ذلك:
- صح عن عائشة -رضي الله عنها- أن ابن الزبير بعث لها بمال في غرارتين - قال الراوي: أراه ثمانين ومئة ألف-، فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة، فجعلت تقسمه بين الناس، فأمست وما عندها من ذلك درهم، فلما أمست قالت: ((يا جارية! هلُمّي أفطري))، فجاءتها بخبز وزيت. فقيل لها: أما استطعت فيما قسمت أن تشتري بدرهم لحماً تفطرين عليه؟ فقالت: لا تُعنِّيني، لو كنتِ ذكرتني لفعلت(10).
- وخرَّج مالك أن مسكيناً سأل عائشة وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف؛ فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه. فقالت: ليس لك ما تُفطرين عليه. فقالت: أعطيه إياه. قالت: ففعلتُ. قالت: فلما أمسينا أهدى لنا أهلُ بيت أو إنسانٌ -ما كان يُهدي لنا- شاةً وكَفَنَها(11)؛ فدعتني عائشة، فقالت: كُلي من هذا. هذا خير من قرْصِكِ(12).
- وروي عنها أنها قسمت سبعين ألفاً وهي ترقع ثوبها(13)، وباعت ما لها بمئة ألف وقسمته، ثم أفطرت على خبز الشعير(14)، وهذا يشبه الوالي على بعض المملكة؛ فلا يأخذ إلا من المَلِك؛ لأنه قام له اليقين بقسْم الله وتدبيره مقام تدبيره لنفسه(15)، ولا اعتراض على هذا المقام بما تقدم؛ فإن صاحبه يرى تدبير الله له خيراً من تدبيره لنفسه، فإذا دبّر لنفسه، انحط عن رتبته إلى ما هو دونها.
- ومنهم من يعد نفسه كالوكيل على مال اليتيم(16)؛ إن استغنى استعفَّ، وإن احتاج أكل بالمعروف، وما عدا ذلك صرفه كما يصرف مال اليتيم في منافعه؛ فقد يكون في الحال غنياً عنه؛ فينفقه حيث يجب الإنفاق، ويمسكه حيث يجب الإمساك، وإن احتاج أخذ منه مقدار كفايته بحسب ما أذن له من غير إسراف ولا إقتار، وهذا -أيضاً- براءة من الحظوظ في ذلك الاكتساب؛ فإنه لو أخذ بحظه لحابى نفسه دون غيره، وهو لم يفعل، بل جعل نفسه كآحاد الخلق، فكأنه قسّام في الخلق يعدُّ نفسه واحداً منهم.
وفي ((الصحيح)) عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الأشعَرِيِّين إذا أرمَلوا في الغَزوِ أو قلَّ طعامُ عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوبٍ واحدٍ ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد؛ فهم منِّي وأنا منهم)) (17).
وفي حديث المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار هذا(18)، وقد كان -عليه الصلاة والسلام- يفعل في مغازيه مِن هذا ما هو مشهور(19)؛ فالإيثار بالحظوظ محمود غير مضاد لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ابدأ بنفسكَ ثم بمن تعُولُ)) (20)، بل يحمل على الاستقامة في حالتين.
فهؤلاء والذين قبلهم لم يقيدوا أنفسهم بالحظوظ العاجلة، وما أخذوا لأنفسهم لا يعد سعياً في الحظ؛ إذ للقصد إليه أثر ظاهر، وهو أن يؤثر الإنسان نفسه على غيره، ولم يفعل هنا ذلك، بل آثر غيره على نفسه، أو سوَّى نفسه مع غيره، وإذا ثبت ذلك كان هؤلاء بُرءاء من الحظوظ، كأنهم عدُّوا أنفسهم بمنزلة من لم يجعل له حظ، وتجدهم في الإجارات والتجارات لا يأخذون إلا بأقل ما يكون من الربح والأجرة، حتى يكون ما حاول أحدهم من ذلك كسباً لغيره لا له، ولذلك بالغوا في النصيحة فوق ما يلزمهم؛ لأنهم كانوا وكلاء للناس لا لأنفسهم؛ فأين الحظ هنا؟ بل كانوا يرون المحاباة لأنفسهم وإن جازت كالغش لغيرهم؛ فلا شك أن هؤلاء لاحقون حكماً بالقسم الأول، بإلزامهم أنفسهم لا باللزوم الشرعي الواجب ابتداءً.
- ومنهم من لم يبلغ مبلغ هؤلاء، بل أخذوا ما أذن لهم فيه من حيث الإذن، وامتنعوا مما مُنعوا منه، واقتصروا على الإنفاق في كل ما لهم إليه حاجة؛  فمثل هؤلاء بالاعتبار المتقدم أهل حظوظ، لكن مأخوذة من حيث يصح أخذها، فإن قيل في مثل هذا: إنه تجرُّدٌ عن الحظ؛ فإنما يقال من جهة أنهم لم يأخذوها بمجرد أهوائهم تحرزاً ممن يأخذها غير ملاحظ للأمر والنهي، وهذا هو الحظ المذموم، إذ لم يقف دون ما حد له، بل تجرأ كالبهيمة لا تعرف غير المشي في شهواتها، ولا كلام في هذا، وإنما الكلام في الأول، وهو لم يتصرف إلا لنفسه؛ فلا يجعل في حكم الوالي على المصالح العامة للمسلمين، بل هو وال على مصلحة نفسه، وهو من هذا الوجه ليس بوال عام، والولاية العامة هي المبرأة من الحظوظ؛ فالصواب -والله أعلم-: أن أهل هذا القسم معاملون حكماً بما قصدوا من استيفاء الحظوظ؛ فيجوز لهم ذلك بخلاف القسمين الأولين، وهما من لا يأخذ بتسبب أو يأخذ به، لكن على نسبة القسمة ونحوها.
* أهمية التفصيل في التفضيل وثمرته:
فتأمل هذا الفصل؛ فإن فيه رفع شبه كثيرة ترد على الناظر في الشريعة وفي أحوال أهلها، وفيه رفع مغالط تعترض للسالكين لطريق الآخرة؛ فيفهمون الزهد وترك الدنيا على غير وجهه؛ كما يفهمون طلبها على غير وجهه؛ فيمدحون ما لا يمدح شرعاً، ويذمون ما لا يذم شرعاً.
وفيه -أيضاً- من الفوائد فصل القضية بين المختلفين في مسألة الفقر والغنى، وأن ليس الفقر أفضل من الغنى بإطلاق، ولا الغنى أفضل بإطلاق، بل الأمر في ذلك يتفصل(21)؛ فإن الغنى إذا أمال إلى إيثار العاجلة كان بالنسبة إلى صاحبه مذموماً، وكان الفقر أفضل منه، وإن أمال إلى إيثار الآجلة؛ بإنفاقه في وجهه، والاستعانة به على التزود للمعاد؛ فهو أفضل من الفقر(22)، والله الموفق بفضله.